قانون التصالح في المباني رقم 17 لسنة 2019
المادة الاولي :
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة يجوز
التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء
الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق
التي لا يوجد لها مخططات عمرانية تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل
بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به .
ويحظر التصالح علي اي من المخالفات الأتية
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
- التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة ، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
4-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات
شئون الدفاع عن الدولة .
5-البناء علي الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب
لتوفيق اوضاعه وفقاُ للقانون .
6-البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار وحماية نهر النيل
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة
الإدارية .
8-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، ويستثني من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الموحد
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام .
ج- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق
والمأهولة بالسكان مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في .... والتي
يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية من وزير الإسكان والمرافق الاجتماعية
العمرانية الجديدة .
المادة الثانية
يشكل بكل جهة إدارية مختصة علي النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار
قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها ، تكون برئاسة
مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية ، وعضوية اثنين علي الأقل من المهندسين
المعتمدين لدي الجهة الإدارية أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة
المعمارية ، وممثل عن وزارة الداخلية .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ او رئيس الهيئة المختص بحسب
الأحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لها القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس واعضاء
اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها .
المادة الثالثة :
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ
العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون
البناء المشار إليه وذلك بعد سداد رسم فحص بدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه
، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
المادة الرابعة :
ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات
التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة
تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .
ويترتب علي تقديم هذه الشهادة إلي المحكمة او الجهات المختصة بحسب الأحوال
وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات
الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلي حين البت فيه ,
المادة الخامسة
تتول اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات
التصالح وتقنين الأوضاع وعليها أن تتجري معاينة مبدئية للموقع محل المخالفة وأن
تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من
مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف
وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب .
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون
العقوبات
وعلي اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز اربعة
أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة ، وفي جميع الأحوال لا
يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها
خلال المدة التي حددها القانون .
المادة السادسة
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص ، تتولي تحديد مقابل
التصالح وتقنين الأوضاع علي أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وتشكل هذه اللجان من :
اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة
اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدية من هيئة الرقابة المالية
ممثل لوزارة المالية ( الهيئة العامة للخدمات الحكومية )
وتتولي اللجنة تقسيم المحافظة إلي عدة مناطق بحسب المستوي العمراني
والحضاري وحالة توافر
الخدمات ، وعلي ألا تقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع
للمتر المسطح عن خمسين جنيه ولا يزيد عن
الفي جنية
ويجوز اداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط علي النحو الذي تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة السابعة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ، بحسب الأحوال قرار بقبول التصالح
بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون علي الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين
الأوضاع ، ويترتب علي صدور هذا القرار انقضاء الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة
وإلقاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شان هذه المخالفات إذا لم يكن قد
تم التصرف فيها ، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع أثاره بالنسبة للأعمال
المخالفة محل هذا الطلب
وتترتب علي الموافقة علي طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع
المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة
إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبني
علي ان تراعي اللجان المختصة وضع القري وتوزيعها .
كما لا يترتب علي قبول التصالح علي المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال
بحقوق الملكية لذوي الشأن .
المادة الثامنة
علي الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شئون المرافق
كالكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة
عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم
في شانها .
المادة التاسعة
تئول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام
هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في
ولايتها المخالفة النسب الأتية
- نسبة 35% لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية .
- نسبة 39%لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها .
3- نسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون
والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات
المحلية والأجهزة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب
الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها .
المادة العاشرة
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا لقانون طلب
التصالح علي المخالفة أو في حالة عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من
تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ، بحسب الأحوال قرارا ًمن
بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق
احكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة
وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شان الأعمال المخالفة .
المادة الحادية عشر
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اخطاره به .
وتتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية
المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة
المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً ، وثلاثة علي الأقل من المهندسين علي أن
يكون أحدهم متخصصاً في الهندسة المدنية والاخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة
لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين .
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط
لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين علي الأقل من اعضائها .
وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي
منه رئيس اللجنة .
وعلي اللجنة ان تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر
انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات عمل اللجنة .
المادة الثانية عشر
بصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير
الاسكان والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة الثالثة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره يبصم بهذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 شعبان سنة 1440 هجرية
الموافق 8/4/2019م
تعليقات: 0
إرسال تعليق